الاثنين، 17 أكتوبر 2011

ضمانات التحقيق الاولي

 

ضمانات التحقيق الاولي

 

1- المقابلة الأولى :‏

"" عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق ( للمرة الأولى) يتثبت القاضي من هويته , ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه , ويطلب جوابه عنها , منبهاً إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام , ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق , فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام , أو لم يحضر محامياً في مدة 24 ساعة , جرى التحقيق بمعزل عنه ""‏

2- إقامة محام :‏

وهذا تجديد في حياتنا الأصولية , فقد أعطى الشارع الحق للمدعى عليه في اختيار محام يستحضره معه , ليجيب على الأسئلة في حضوره ولكن لا يجوز أن يتأخر إحضاره أكثر من 24 ساعة.‏

فإذا لم يحضره خلال المهلة المذكورة أو رفض إقامة محام فإن التحقيق يجري بدون هذا المحامي , والغاية من هذا التحديد, قطع دابر التطويل , وخاصة حينما يراد به , طمس الأدلة القائمة.‏

ونظراً لأهمية الجناية , فإن الشارع أراد أن يساعد المدعى عليه على الدفاع عن نفسه فأجاز له أن يطلب من قاضي التحقيق . بعد أن يتبين له تعذر إقامة محام , إما لفقره مثلاً أو لأن المحامين يرفضون الدفاع عنه , أن يختار له محامياً , وفي هذه الحال يطلب قاضي التحقيق إلى نقيب المحامين اختيار محام له , فيفعل ويقوم هذا المحامي بعمله دون مقابل , ولكن إذا لم يكن في مركز قاضي التحقيق نقابة , فإنه هو الذي يختار له محامياً , فيما إذا وجد محام في هذا المركز.‏

ولكن القانون احتاط لما قد ينجم من محاذير من منح هذه المهلة , فأجاز لقاضي التحقيق استجواب المدعى عليه قبل حضور محاميه " في حالة السرعة بسبب الخوف من فقدان الأدلة " وحالة السرعة هذه غير محددة لأن النص جاء مطلقاً .‏

وقد منع القانون المدعى عليه , وكذلك المدعي الشخصي , من الأستعانة إلا بمحام واحد , والسبب في ذلك تفادي وجود جمهرة من المحامين معاً في مكتب قاضي التحقيق , مما يؤثر في سير التحقيق , كما نلاحظ أن القانون قد رغب أن يشهر المحامي بعينه ما يجري في مكتب قاضي التحقيق حين استجواب موكله , ولكن ليس له أن يتدخل في موضوع الاستجواب , إلا إذا أذن له القاضي بالكلام , فالأصل عدم الكلام ولكن إذا رفض المحقق أن يسمح له , فعليه أن يشير إلى ذلك في المحضر , ويبقى للمحامي الحق في أن يقدم لقاضي التحقيق مذكرة بملاحظاته وبوجهة نظره , وله أن يثير هذا الأمر فيما بعد أمام المحاكم , والمحاكم حرة في تقدير قيمة هذا الادعاء.‏

وقد نصت المادة /73/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا أدلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص( كأن يقول أن الفعل المنسوب إليه مخالفة , أو أن هذا القاضي غير مختص لأن الجرم من اختصاص قاضي تحقيق آخر .. (أو بعدم سماع الدعوى ) كأن يقول أنه يحقق في دعوى يشترط لسماعها ادعاء شخصي , وهذا الادعاء غير موجود (أو بسقوطها) كأن يقول أنه إذا صح نسبته إليه فهو فعل مدني ) , فإن على قاضي التحقيق أن يطلع المدعي الشخصي على هذا الدفع , ويستمع إلى أقواله وإيضاحاته التي قد تكون مفيدة , كما يستطلع رأي النائب العام , ويبت في هذا الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به , ولكنه يستمر في تحقيقه , لأن النص صريح في أن هذه المراجعة لا توقف سير التحقيق والقرار الصادر في موضوع الدفع تابع لطرق المراجعة العادية .‏

ويجب أن نلح على جملة " للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود

اقرا المزيد

تعريف التحقيق : خصائص التحقيق ومراحله

تعريف التسويق : عناصر التسويق والاعلان

تقييم سلوكيات الاطفال الخاطئة

ضمانات التحقيق الاولي

تعريف الاستجواب : ضمانات الاستجواب

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق