1- المقابلة الأولى :
"" عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق ( للمرة الأولى) يتثبت القاضي من هويته , ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه , ويطلب جوابه عنها , منبهاً إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام , ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق , فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام , أو لم يحضر محامياً في مدة 24 ساعة , جرى التحقيق بمعزل عنه ""
2- إقامة محام :
وهذا تجديد في حياتنا الأصولية , فقد أعطى الشارع الحق للمدعى عليه في اختيار محام يستحضره معه , ليجيب على الأسئلة في حضوره ولكن لا يجوز أن يتأخر إحضاره أكثر من 24 ساعة.
فإذا لم يحضره خلال المهلة المذكورة أو رفض إقامة محام فإن التحقيق يجري بدون هذا المحامي , والغاية من هذا التحديد, قطع دابر التطويل , وخاصة حينما يراد به , طمس الأدلة القائمة.
ونظراً لأهمية الجناية , فإن الشارع أراد أن يساعد المدعى عليه على الدفاع عن نفسه فأجاز له أن يطلب من قاضي التحقيق . بعد أن يتبين له تعذر إقامة محام , إما لفقره مثلاً أو لأن المحامين يرفضون الدفاع عنه , أن يختار له محامياً , وفي هذه الحال يطلب قاضي التحقيق إلى نقيب المحامين اختيار محام له , فيفعل ويقوم هذا المحامي بعمله دون مقابل , ولكن إذا لم يكن في مركز قاضي التحقيق نقابة , فإنه هو الذي يختار له محامياً , فيما إذا وجد محام في هذا المركز.
ولكن القانون احتاط لما قد ينجم من محاذير من منح هذه المهلة , فأجاز لقاضي التحقيق استجواب المدعى عليه قبل حضور محاميه " في حالة السرعة بسبب الخوف من فقدان الأدلة " وحالة السرعة هذه غير محددة لأن النص جاء مطلقاً .
وقد منع القانون المدعى عليه , وكذلك المدعي الشخصي , من الأستعانة إلا بمحام واحد , والسبب في ذلك تفادي وجود جمهرة من المحامين معاً في مكتب قاضي التحقيق , مما يؤثر في سير التحقيق , كما نلاحظ أن القانون قد رغب أن يشهر المحامي بعينه ما يجري في مكتب قاضي التحقيق حين استجواب موكله , ولكن ليس له أن يتدخل في موضوع الاستجواب , إلا إذا أذن له القاضي بالكلام , فالأصل عدم الكلام ولكن إذا رفض المحقق أن يسمح له , فعليه أن يشير إلى ذلك في المحضر , ويبقى للمحامي الحق في أن يقدم لقاضي التحقيق مذكرة بملاحظاته وبوجهة نظره , وله أن يثير هذا الأمر فيما بعد أمام المحاكم , والمحاكم حرة في تقدير قيمة هذا الادعاء.
وقد نصت المادة /73/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا أدلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص( كأن يقول أن الفعل المنسوب إليه مخالفة , أو أن هذا القاضي غير مختص لأن الجرم من اختصاص قاضي تحقيق آخر .. (أو بعدم سماع الدعوى ) كأن يقول أنه يحقق في دعوى يشترط لسماعها ادعاء شخصي , وهذا الادعاء غير موجود (أو بسقوطها) كأن يقول أنه إذا صح نسبته إليه فهو فعل مدني ) , فإن على قاضي التحقيق أن يطلع المدعي الشخصي على هذا الدفع , ويستمع إلى أقواله وإيضاحاته التي قد تكون مفيدة , كما يستطلع رأي النائب العام , ويبت في هذا الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به , ولكنه يستمر في تحقيقه , لأن النص صريح في أن هذه المراجعة لا توقف سير التحقيق والقرار الصادر في موضوع الدفع تابع لطرق المراجعة العادية .
ويجب أن نلح على جملة " للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود
اقرا المزيد
تعريف التحقيق : خصائص التحقيق ومراحله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق