أنواع الربا وكيفية بيع الاموال الربوية في المذهب الحنفي:
لا يشمل تعربف الربا عند الأحناف على الدَّين والنسيئة. لذا يصعب فهم مبادئهم فيه. والعلة الأساسية عندهم؛ هي الفضل في المقدار أو الأجل. الأول يسمى بـ “ربا الفضل” والثاني بـ “ربا النسيئة”.
أ. ربا الفضل
يرى الأحناف أن معاوضة 101 جرام الذهب بـ 100 جرام الذهب يعتبر ربا سواء كان معجلا أو مؤجلا. لأن 100 يقابل 100، والجرام الواحد الزائد خالي عن العوض. وكذلك شراء 101 كلوا قمح بـ 100 كلو قمح. وكون هذه المعاوضة على شكل البيع أو الدين لا يغير النتيجة. وهو يدخل تحت ربا الفضل. واستدلوا على رأيهم هذا بالأحاديث التالية:
عن عبادة بن الصامت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى.[1]
عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن.[2]
لأنه كان يباع القلادة بالدينار و عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل.[3]
لأن وزن الذهب كان أكثر عند الفصل فازداد السعر بزيادة وزن الذهب.
ب. ربا النسيئة
وبيع 10 جرام الذهب بـ 9.10 أو 11 جرام الذهب مؤجلا يكون ربا. وكذلك بيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والتمر بالملح مؤجلا يكون ربا. ويقال عنه ربا النسيئة. ولا را في حال بيع هذه الأشياء بعضها ببعض يدا بيد. واستدلوا عليه بالأحاديث التالية:
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.[4]
عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.[5]
ويقول الأحناف لا بد من أن يكون هناك القرض بدون ربا. لأن الدين، هو مبادلة مالين من جنس واحد إلى أجل معين. ولا يدخل القرض اللا ربوي تحت الربا. لأن القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا القرض. وقد حاول الأحناف اظهار النظام القرضي أنه ليس بربا. لأنهم لا يعدون القرض من الربا. وسنقف على هذا الموضوع إن شاء الله.
نقد آراء الأحناف
الآراء السابقة للأحناف يتعارض مع نفسها ومع القرآن الكريم. وقد جعلوا موضوع الربا من ضمن البيع مع أن القرآن الكريم فصل بينهما. لذا جاؤوا بعلل يتحقق بها الربا، واخترعوا أنواعا جديدة من الربا. وسنعطي الاهتام هنا على تناقض أفكارهم مع نفسهم…
ويمكن النظر لآراء الأحناف من زاوية أربعة:
أ. وعلى رأي الأحناف؛ يشترط التقديم والمثلية في المبادلة إذا كانت السلعة المبادلة تبادل بالوزن أو بالكيل. وإلا يتحقق فيه ربا الفضل. ونذكر حديثا من الأحاديث التي استدلوا بها على رأيهم في هذا الموضوع:
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت.[6]
وقد روي خلاف ذلك: عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.[7] ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيها التقديم ولا المثلية. وبيع العرايا كان من اللازم أن يكون ربا في المذهب الحنفي وفي المذاهب الثلاثة الأخرى. وكان عليهم أن يفهموا أنه يوجد خطأ في مبادئهم في موضوع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رصخ في بيع العرايا.
ولو أنهم نظروا هذه المسألة تحت موضوع القرض الربوي، لعرفوا أن التحريم المتعلق بـ “تمر الخيبر” هو قرض قي صورة البيع. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولا يخفى أن الأحاديث التي تتحدث عن الربا يلفت النظر إلى هذا النقطة. ولا يتصور الربا في بيع العرايا، لذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد.[8]
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” فإني أخاف عليكم الرماء” مهم للغاية؛ ذلك أن بيع الذهب بالذهب، هو بيع حقيقي ولكن لا يمكن فيه الاحتراز من الربا. وكذلك بيع التمر بالتمر. ولو أمكن التحرز من الربا لم يكن ذاك البيع حراما، كما في بيع العرايا.
ب. ويرى الأحناف لا يجوز مبادلة السلعتين من جنس واحد إلا أن يكون يد بيد سواء كان موزونا أو مكيلا. فاقراض 100 ليرة على شرط اعادتها بـ 100 ليرة بعد شهر يكون ربا؛ لأنها مبادلة مالين من جنس واحد مؤجلا. وكذلك أخذ 10 بييض مقابل غادة 10 بيض بعد شهر. وبهذا لم يبق هناك قرض بلا ربا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة إلى الاقراض بدون قصد جلب المنفعة؛ قائلا: «كل قرض صدقة ».[9]
وقال أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.[10]
وقد الغى الأحناف القرض المؤجل، للخروج من المأزق الذي نشأ من رايهم في القرض. ومن المعروف أن القرض لا يكون إلا مؤجلا. وقد نرى هنا واضحا تناقض الأحناف مع أنفسهم. وهم قالوا:
ولو شرط الأجل في ابتداء القرض صح القرض وبطل الأجل، لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا.[11]
الإعارة: هي عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض. كاستعارة البيت للسكن، والمركب للركوب، والحقول للزراعة، والكتاب للقراءة. ولصاحب المال إعادته حين يريد. والإعارة كالقرض من جهة، ولكن لا يقال على القرض إعارة من أجل الخلاف بينهما من جهات.[12] لأن المقترض يستهلك أما المستعير يعيد عين المستعار أو مثله. كالذي استعار كتابا ليقرأ، فهو يعيد ذاك الكتاب بعينه. وهذا من كلام الأحناف:
وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض؛ لأن الإعارة تمليك المنافع، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما فيثبت؛ أو لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه.[13] أي أنه لا يجوز الإعارة في الأموال المستهلكة.
وهذا تناقض من الأحناف مع أنفسهم. أي قولهم بأن القرض ليس باعارة بعد أن قالوا بعدم جواز الاعارة في الأموال المستهلكة. وقال ابن الهمام منبها إلى هذا التناقض:
يُرى هذا التعليل خاليا عن التحصيل؛ لأن حقيقة الإعارة منتفية في عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود، إذ قد صرحوا في صدر كتاب العارية بأن من شرطها كون المستعار قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه، وأن الأشياء المذكورة لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها فتعذر حقيقة الإعارة فيها فجعلناها كناية عن القرض، وكذا حكم الإعارة منتف في عارية الأشياء المذكورة، إذ قد صرحوا بأنها مضمونة بالهلاك من غير تعد من القابض، فإذا لم تتحقق حقيقة الإعارة ولا حكمها في عارية هذه الأشياء فلا تأثير فيها أصلا؛ لأن يكون من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين ولا لإقامة رد المثل مقام رد العين.[14]
ونتيجة لذلك أن الأحناف عدوا القرض اللاربوي ربا بسبب تناقض مبادئ الربا عندهم. فعليهم أن يروا هذا التناقض وليعرفوا خطأهم في بيان الربا.
ج. وعلى رأي الأحناف؛ يشترط التقديم فقط في مبادلة السلعتين المتحدتين في الجنس إذا كانت السلعة المبادلة ليست مكيلة أو موزونة. وإلا يتحقق فيه ربا النسيئة. ولا يشترط فيها المثلية.
وعلى هذا، يجوز مبادلة فلس بفلسين. وهما من جنس واحد ولكنهما ليستا مما يباع موزونا أو مكيلا بل هما مما يباع معدودا. وليس العدد من علل الربا. كذلك يجوز بيع 10000 ليرة بـ 15000 ليرة بشرط أن يكون يدا بيد.
ولا يخفى على أحد أن هذا خطأ كبير. لأن قصد المرابي من تلك المعاملة هو الحصول 11 ليرة مقابل 10 ليرات مع الخلو عن العوض. وقد يعرضها كمعاملة قرضية ليصبح مشروعا. بحيث يقرض أولا 11 ليرة، ثم يبتاعها بـ 10 ليرات معجلا. قبول قول الأحناف هذا، هو تسهيل للبنوك ليتعامل بالربا. وعلى سبيل المثال يُخَصص في البنوك قسمين- شباكين؛ قسم- شباك للقرض وقسم- شباك لبيع القرض. والذي يريد القرض، يقترض من شباك القرض 11 ليرة ثم يبيعها إلى شباك بيع القرض بـ 10 ليرات معجلا. وفي نهاية المطاف فهو يخرج من البنك بـ 10 ليرات وعليه 11 ليرة. فلم يبق هناك معنى لتحريم الربا. وقد بينا سابقا أن الأحاديث المتعلقة بتحريم بيع المواد الستة إلا يدا بيد ومثلا بمثل يُقصد بها هذه المعاملة الربوية في صورة البيع.
د. وعلى رأي الأحناف؛ يشترط التقديم فقط ويمكن الاختلاف في القدر في مبادلة السلعتين المختلفتين في الجنس إذا كانت السلعة المبادلة مكيلة أو موزونة. وإلا يتحقق فيه ربا النسيئة.
وبيع الذهب والفضة مؤجلا ببضائعة أخرى موزونة يكون ربا، لأن الذهب والفضة مال موزون. وكان الناس يضطر مبادلة الأموال الأخرى بالذهب والفضة، لأن النقود كان يضرب منهاما. لذا عد مبادلة الأموال الموزونة الأخرى بهما مؤجلا ربا. وعلى سبيل المثال؛ بيع الحديد بالذهب مؤجلا بربا. ولكن بيع الذهب بالنحاس ليس ربا.[15]
وقد بين كمال الدين همام أسباب ذلك كالتالي:
- يوجد فرق في مبادلة الأموال الموزونة بالدراهيم والدنانير المضروبة من الذهب والفضة في الصورة. لأن الذهب والفضة يوزن بالصنجد أما الأموال الأخرى يوزن بالمن.
- وكذلك يوجد بينهما فرق معنى. فالدينار والدرهم لا يتعين بالتعيين. أما الأموال الأخرى يتيعن بالتعين.
- وكذلك يوجد فرق بينهما حكما. وحين يُبتاع 60 كلو من الحديد بدينار واحد، ووزن الحديد البائع ووزن الدينار المشتري في مكان لا يرى الواحد الثاني، فيمكن بيع الدينار بدون أن توزن مرة أخرى، أما الحديد يلزم وزنه من جديد كلما يتجدد البيع.
وولا يوجد أي نقطة مشتركة من أي وجه من الوجوه بين النقود المضروب من الذهب والفضة وبين الأموال الموزونة الأخرى صورة وحكما ومعنى.[16]
ويمكننا أن نطرح على الأحناف سوالا وهو: لماذا جعلتم الوزن علة للربا استنادا على أن الذهب والفضة تباع بالوزن، بالرغم وجود هذه الفروق؟ ويكفي هذا التناقض لهدم النظام الربوي عند الأحناف.
ونرد الآن على ما قدمها الأحناف من الأسباب السابقة:
- لو قلتم، يوزن الدينار والدرهم بالصنجد والأموال الأخرى توزن بالمن. وكذلك الذهب والفضة غير مضروبة. فمعنى ذلك أنكم قبلتم بأن علة الوزن الذي هو وحدة قياسية للذهب والفضة علة متعدية، أي أنها علة لا يمكن وجودها في الأموال الموزونة الأخرى. فلماذا تعدون إذن الأموال الأخرى الموزنة من الأموال الربوية؟ أنتم تخرجون بهذا، علة الوزن من الذهب والفضة، في نفس الوقت تستثنون الذهب والفضة من هذا الحكم. ولا يمكن قبول هذا الرأي.
- أنتم تقولون؛ أن الذهب والفضة يتعينان بالتعين، أما الأموال الأخرى ليس كذلك… ويتعين الدينار والدرهم بالتعيين. فلماذا لا تيمزون بين الذهب والفضة وبين الدينار والدرهم المضروبان من الذهب والفضة؟
- وتقولون؛ يمكن بيع الدينار بعد الاستلام بدون أن توزن، ولكن في بيع الحديد يلزم للمستري أن تزنه من جديد. وهذا خاص بالذهب المضروب والفضة المضروبة نقودا. لا حاجة أن يوزن الدينار والدرهم لأنه معروف. أما الذهب والفضة غير مضروب نقودا يلزم إعادة وزنها عند كل بيع. فما معنى قولكم هذا؟
وكان على الأحناف أن لا يعدون الوزن علة وأن يقولوا: ولا يكون الوزن على في بيع الذهب والفضة بأموال أخرى موزنة، بالرغم كون الذهب والفضة يباع بالون، لأنه يوجد بينها فرق حكما وصورة ومعنى. وحين لا يكون الوزن علة فكذلك الكيل لا يكون علة. وبهذا ينهار المبادئ التي تقوم عليها التجارة عند الأحناف تماما.
المبادئ الحنفية المتعلقة بالربا، ليست متناسقة بأي حال من الأحوال. وسبب ذلك كما في الموضوعات الأخرى هو عدم أخذ القرآن الكريم مرجعا أساسيا، وتأويلهم الأحاديث النبوية الشريفة حسب هواهم. فلا يمكن الوصول إلى هدف صحيح بطريق خطأ.
حكم الربا في الإسلام
أنواع الربا
الاموال الربوية
تعريف الربا : مفهوم الربا
علة الربا
كيفية بيع الاموال الربوية